Skip to content

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ٩ - باب صلاة التطوع

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Printed page ١/ ٣٥١

المنقحُ (١): "والوقوفُ بعرفة أفضلُ منه خلافًا لبعضهم".

ثم ما تعدَّى نفعُه، ويتفاوت فصدقةٌ على قريب محتاج أفضلُ من عتق، وهو منها على أجنبي إلا زمن غلاء وحاجةٍ، ثم حجٌّ، فصومٌ.

وأفضلُها: ما سُنَّ جماعة وآكدُها كسوفٌ، فاستسقاءٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (خلافًا لبعضهم) لعله صاحب الفروع (٢).

* قوله: (ثم ما تعدَّى نفعه)؛ أيْ: بقية ما تعدى نفعه، وإلا فما تقدم منه ما يتعدى نفعه كتعليم العلم.

* قوله: (فصدقةٌ. . . إلى آخره) ظاهره، بل صريحة أن كلًّا من الصدقة والعتق أفضل من الحج، وفيه نظر (٣).

* قوله: (فضل من عتق)؛ أيْ: لأجنبي، كما قيده به (٤) بعضهم (٥)، وإلا فعِتق القريب صدقة أيضًا.

* قوله: (وأفضلها ما سُنَّ جماعة)؛ أيْ: صلاة التطوع.