Skip to content

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات فرع

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Printed page ١/ ١٨٦

ويُسنُّ سترُه إذًا، فإن أولج -قبلَ انقطاعِه- من يجامعُ مثلُه ولو بحائل، فعليه كفارةٌ: دينار (١) أو نصفُه على التخيير، ولو مكرَهًا، أو ناسيًا. . . . . .

ــ

الأثرم (٢)، وأبو داود (٣) (٤) فيمن اشترى أمة فأراد استبراءها، فادَّعت حيضًا أيطأ؟

قال: يعجبني أن يحتاط ويستظهر، حتى يرى دلائله، فربما كذبت، انتهى (٥).

* قوله: (دينار) زِنتَه مثقال خاليًا من الغش، ولو غير مضروب، ولا يجزئ إخراج القيمة إلا من الفضة.

* قوله: (أو ناسيًا) لو قال: أو ناسي، أو قال (٦): أو جاهلًا، لكان أوضح في المراد، ثم رأيت في بعض نسخ الشرح مثل الثاني.