Skip to content

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام في ستر العورة

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

ابن كثير

Printed page ١/ ١٨٤

حديث آخر

(٧٣) روى أبو داود (١) عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: قال رسولُ الله ﷺ، أو قال: قال عمرُ: «إذا كان لأحدِكم ثوبانِ؛ فليُصلِّ فيهما».

(٧٤) وقال البخاري (٢): ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قام رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فسأله عن الصلاة في الثوب؟ فقال: «أوكُلُّكم يجدُ ثوبين؟». ثم سأل رجلٌ عمرَ، فقال: إذا وسَّع اللهُ فأَوسِعوا، جَمَع رجلٌ عليه ثيابه، صلَّى رجلٌ في إزارٍ ورداءٍ، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقَبَاءٍ (٣)، في سراويلَ ورداءٍ، في سراويلَ وقميصٍ، في سراويلَ وقَبَاءٍ، في تُبَّانٍ (٤) وقباءَ، في تُبَّانٍ وقميصٍ.

قال: وأَحسَبُهُ قال: في تُبَّانٍ ورداءٍ.

هكذا رواه البخاري.

وهو عند مسلم (٥) بدون ذِكر سؤال عمر ﵁.