Skip to content

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام حديث في الأمر بغسل الجمعة وتأكيده

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

ابن كثير

Printed page ١/ ١٥٥

عائشة: أنَّ عمرَ ﵁ دعا بحلاَّق فحَلَقه، فاستَسرَقَ له (١)،

فقال: إنَّ هذا ليس من السُّنَّة، ولكنَّ النُّورةَ (٢) من النعيم، فكرهتُها.

أثر آخر فيه أنَّ مَن به سَلَس البول أو الاستحاضة أو قُرُوح أو غير ذلك، لا يَنتقض طُهرُهُم، وإن خَرَج منهم شيء.

(٤٨) قال البخاري (٣): وصلَّى عمرُ، وجُرحه يَثعَبُ (٤) دمًا.

رواه هشام بن عروة عن أبيه، عن سليمان بن يَسَار، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة: أنَّه دخل مع ابن عباس ليلةَ طُعِنَ عمرُ، فلمَّا أصبح بالصلاة من الغدِ فزَّعوه، فقالوا: الصلاةَ! ففزع، وقال: نعم، ولاحظَّ في الإسلام