فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ١٠/ ٣٩٣
١٤٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ؟» قَالَ نَعَمْ، قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ فَأَخْطَأَ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: الشهادة تكون بعلم لا بظن
.
ذكر أهل العلم أنَّ الشهادة لا تجوز لشخص إلا بما علمه؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف:٨٦].
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء:٣٦].
واستدلوا بحديث ابن عباس ﵄: «عَلَى مِثْلِهَا، فَاشْهَدْ»، وهو ضعيف كما بَيَّنَّا.