Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٧]: لو تزوج رجل امرأة كبيرة، وطفلة رضيعة، فأرضعت الكبيرة

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٩٤

• وقال أبو حنيفة: هو للأول؛ ما لم تلد من الثاني. وهذا القول هو الأصح عندي؛ لأن اللبن يخلق بعد الولادة عادة.

• وقال الشافعي: إن لم ينته الحمل إلى حال ينزل منه اللبن؛ فهو للأول، فإذا بلغ إلى حال ينزل به اللبن، فزاد به، ففيه قولان كالسابقين.

• وقال ابن حزم: إن تغير اللبن، ثم اعتدل؛ بطل حكم الأول، وصار للثاني.

الخامس: انقطع اللبن من الأول، ثم رجع اللبن بالحمل من الثاني.

• فقيل: هو منهما. وهو قول بعض الحنابلة، وقول للشافعي بالقيد السابق.

• وقيل: اللبن للثاني. وهو قول بعض الحنابلة منهم: أبو الخطاب، وهو قول للشافعي.

• وقال أبو حنيفة: هو للأول؛ مالم تلد للثاني. وهو قول ثالث للشافعي؛ لأنَّ الحمل لا يقتضي اللبن، وإنما يخلقه الله تعالى للولد عند وجوده، وهو الصحيح عندي، والله أعلم.

• وخالف الشوكاني في الصور كلها، فجعل الحق للثاني في اللبن؛ لأنَّ الأول ليس له حق في المرأة فكذلك لبنها. (١)

مسألة [١٧]: لو تزوج رجل امرأةً كبيرة، وطفلة رضيعة، فأرضعت الكبيرة