الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم - ط إسطنبول
ان شاء الله تعالى (تتمة) يتصور فى اجتماع الاثنين من الاخوة او الاخوات خمسة واربعون صورة لأنهما اما ان يتحدا نوعا اولا وعلى كل فاما ان يتحدا نسبة اولا (١) فالاول ثمانية عشر والثانى سبعة وعشرون اوضحها الشارح وجعلها في جدول غير المنبر المشهور ولكن الاشارة تغنى الذكي عن طويل العبارة فتدبر * واعلم ان فرض الثلث للام هنا من جميع التركة وقد تاخذه من بعضها كما اشرنا اليه فيما مر وقد ذكره هنا بقوله (وبعد فرض واحد) اى احد (الزوجين فثلث) أى فلها ثلث (ما ابقاه) احد الزوجين وذلك في مسئلتين في زوج أو زوجة (مع ابوين) فيه تغليب اى اب وام بخلاف الجد لو كان مكان الاب في المسئلتين فهى على الاصل من اخذ الام ثلث الجميع خلافا لابي يوسف وهذا قول عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتقدم ان هذا ليس فرضا غير الستة (٢) لانه فى الحقيقة سدس فى مسئلة الزوج وربع في مسئلة الزوجة لكن استحب العلماء التعبير بثلث الباقي قادبا مع القرآن من قوله فلامه الثلث والمسئلتان تلقبان بالعمريتين فيهما بذلك وتابعه عامة الصحابة والائمة الاربعة ﵃ اجمعين وبالغراوين اشهرتهما تشبيها بالكوكب الاغر وبالغريبتين لانفرادهما عن الاصل (من يرث السدس والسدس فرض سبعة) من الورثة الاول (للواحد من ولد لام) مطلقا (ولو خنثى) ولما لم يذكر هذا في الملتقى بل اقتصر على قوله