Printed page ٦٥
الحالة الأولى: أن تكون الرؤية عن طريق صورة (١) لها تُرسل عن طريق الكمبيوتر، وقد اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين:
القول الأول: عدم جواز رؤية المخطوبة عن طريق الصورة، وهو قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢).
أدلة أصحاب القول الأول:
١ - حديث ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم» (٣).