Skip to content

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي المطلب الثاني حكم النكاح

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

بدر ناصر مشرع السبيعي

Printed page ٤٦

الثاني: قوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾، قال ابن قدامة: «ولا يجب ذلك بالاتفاق» (١)، ولو كان واجبًا لورد النقل به.

الثالث: أن الله تعالى خير بين النكاح والتسري في قوله: ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، والتسري ليس بواجب بالاتفاق، ولا يصح عند الأصوليين التسوية بين الواجب وغيره، فدل على عدم وجوبه (٢).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٣).

وجه الاستدلال من الآية:

أن الله تعالى أمر بالنكاح في هذه الآية، وأن أدنى مراتب الأمر الدلالة على الاستحباب والندب (٤).

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (٥).

وجه الاستدلال من الآية:

أن طلب الأهل والولد هو دين الأنبياء، وأنه مما يحبه الله ويرضاه (٦).