المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
Printed page ٢٧٧
الدليل التاسع: القياس، فكما أنها تستقل بالبيع دون ولي، فكذلك النكاح (١).
الرد:
لا يصح هذا القياس؛ لأنه قياس مع النص، والذي رفع هذا القياس هو حديث معقل الذي أخرجه البخاري (٢) (٣).
الدليل العاشر: القياس على الصبي، فإنها لما بلغت عن عقل وحرية، فقد صارت ولية نفسها في النكاح كالصبي العاقل إذا بلغ (٤).
الرد: ويمكن الرد أنه قياس مع النص.
الدليل الحادي عشر: أنها تصرفت في خالص حقها، ولم تلحق الضرر بغيرها، فينعقد تصرفها (٥).
ومما سبق يتبين لنا- والله أعلم- أن الراجح قول الجمهور، وذلك لما يلي:
١ - صحة الأدلة الدالة على ذلك وكثرتها.
٢ - صراحة الأدلة على قولهم.
٣ - ضعف أدلة القول الثاني.