Skip to content

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي المطلب الثاني حكم عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

بدر ناصر مشرع السبيعي

Printed page ٢٦٥

٢ - وأن التخصيص يحتاج إلى دليل يدل عليه لعموم اللفظ، ولا دليل يدل على التخصيص، فلزم أن يعمَّ.

الوجه الثاني: يفهم من الحديث من لفظه أنه يصح عقد المرأة النكاح لنفسها إذا أذن لها وليها (١).

مناقشة الوجه الثاني:

أن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب، وأن هذا المفهوم لا يعارض العموم في قوله: «لا نكاح إلا بولي» المنطوق (٢).

الوجه الثالث:

أن الحديث ضعيف؛ فقد ضعفه البخاري وأسقط روايته (٣).

مناقشة الوجه الثالث:

لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده؛ لأحاديث انفرد بها، ومثل هذا لا يرد به الحديث، ولهذا كان المشهور عن أئمة الحديث تصحيحه (٤).

الدليل التاسع:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسَها؛ فإن الزانية هي التي تزوِّج نفسَها» (٥).