Skip to content

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي المطلب الثالث حكم الزواج السياحي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

بدر ناصر مشرع السبيعي

Printed page ٢٠٠

الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (١)، والمجمع الفقهي الإسلامي (٢)، والشيخ صالح محمد اللحيدان، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني (٣).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: الزواج بنية الطلاق نكاح متعة أو شبيه به، فتشلمه أدلة تحريم المتعة (٤).

الرد الأول على الدليل الأول:

الزواج بنية الطلاق يخالف المتعة في التعريف، وأنه طلاق، أما المتعة ففسخ بعدها (٥).

مناقشة الرد على الدليل الأول:

سبق مناقشته في الرد على الدليل الثاني (٦)، وأنهما يشتركان في التأقيت الذي ترتب عليه الحكم، وإن اختلفا في أن أحدهما طلاق، والآخر فسخ.

الرد الثاني على الدليل الأول:

قال شيخ الإسلام: «ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه