شاهدان فيقرؤها عليهما، ثم يصدر قبوله، ويرسله إلى الولي.
الصورة الثانية: أن يكون الإيجاب والقبول بالتخاطب بين أطراف العقد كتابةً، فيقوم أطراف عقد النكاح بإبرام العقد، ثم يقوم اثنان من المتواجدين بالشهادة على هذا العقد (١).
أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: جواز عقد النكاح بالكتابة بين غائبين. وهو مذهب الحنفية (٢) (٣)، وقول عند الشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن أم حبيبة ﵂، أنها كانت تحت عبيد الله بن