Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الخامس من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٥٠٤

• الأصل عدم الوجوب إلا بدليل صحيح صريح خال من النزاع.

وقيل:

• كل صفات الوضوء فضيلة إلا الترتيب والموالاة.

• الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، لكون الحدث يخرج من موضع، والغسل يجب من موضع آخر، وكون الوضوء وجوبه تعبديًا يقتضي وجوب الإتيان به على الوجه الذي ورد في النص.

[م-١٧٥] اختلف العلماء في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء،

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول داود (٣).

وقيل: الترتيب فرض، وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وهو قول إسحاق (٦)، واختيار ابن حزم (٧).