Printed page ٢/ ٤٨٢
ورجحه ابن حزم (١).
وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور (٢)، ورواية عن أحمد (٣).
وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية (٤).
وقد ذكرت أدلة الأقوال، ورجحت جواز المسح على خمار المرأة في طهارة المسح على الحائل، في المجلد الثالث، فأغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد.
* * *