موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٢/ ٤٧٩ فقيل: لا يجوز، هو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).وقيل: يجوز، اختاره الثوري (٤)، والأوزاعي (٥)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٦)، ومذهب الظاهرية (٧)، وهو الصحيح. → Previous page Next page ←