Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الرابع في المسح على العمامة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٧٩

فقيل: لا يجوز، هو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: يجوز، اختاره الثوري (٤)، والأوزاعي (٥)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٦)، ومذهب الظاهرية (٧)، وهو الصحيح.