Printed page ٢/ ٤٥٢
- الفرائض لا تؤدى إلا بيقين، واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس.
- الرأس عضو شرع المسح فيه بالماء، فوجب أن يعمه الحكم قياسًا على مسح الوجه بالتيمم (١).
[م-١٦٦] اختلف العلماء في المقدار الواجب مسحه من الرأس،
فقيل: يكفي في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، وهذا مذهب الحنفية (٢).
وقيل: يجب مسح جميع الرأس، وهو مذهب المالكية (٣)،
والمشهور من مذهب