Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول في القدر الواجب مسحه من الرأس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٥٢

- الفرائض لا تؤدى إلا بيقين، واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس.

- الرأس عضو شرع المسح فيه بالماء، فوجب أن يعمه الحكم قياسًا على مسح الوجه بالتيمم (١).

[م-١٦٦] اختلف العلماء في المقدار الواجب مسحه من الرأس،

فقيل: يكفي في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، وهذا مذهب الحنفية (٢).

وقيل: يجب مسح جميع الرأس، وهو مذهب المالكية (٣)،

والمشهور من مذهب