Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السابع عشر في الاستعانة في الوضوء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٦٩

الحالة الرابعة: أن تكون الاستعانة بمن يغسل له أعضاءه من غير حاجة.

فهذا مكروه في مذهب الحنفية من باب أولى، وهو مكروه في مذهب الشافعية قولًا واحدًا.

وقيل: لا يجوز، وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: يجوز من غير كراهة، اختاره ابن بطال.

- الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة.

أما الأحاديث الصريحة في الباب فليس فيها شيء يثبت عن النبي ﷺ، ومن ذلك:

(٣٠٧ - ١٦١) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد، حدثنا مطهر بن الهيثم، حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي، عن أبيه أبي جمرة الضبعي،

عن ابن عباس، قال: كان رسول الله ﷺ لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه (٢).

[ضعيف جدًّا] (٣).