Printed page ٢/ ٣٦٩
الحالة الرابعة: أن تكون الاستعانة بمن يغسل له أعضاءه من غير حاجة.
فهذا مكروه في مذهب الحنفية من باب أولى، وهو مكروه في مذهب الشافعية قولًا واحدًا.
وقيل: لا يجوز، وهو مذهب المالكية (١).
وقيل: يجوز من غير كراهة، اختاره ابن بطال.
- الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة.
أما الأحاديث الصريحة في الباب فليس فيها شيء يثبت عن النبي ﷺ، ومن ذلك:
(٣٠٧ - ١٦١) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد، حدثنا مطهر بن الهيثم، حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي، عن أبيه أبي جمرة الضبعي،
عن ابن عباس، قال: كان رسول الله ﷺ لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه (٢).
[ضعيف جدًّا] (٣).