موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٨١
وظاهر عبارة صاحب المهذب (١)، ومفهوم عبارة الشافعي في الأم (٢).
واختاره من الحنابلة المجد في شرحه وتبعه صاحب الحاوي الكبير (٣).
• وجه هذا القول:
أن تغير اللون أو الطعم لا يتصور إلا بانفصال أجزاء واختلاطها بالماء، وبالتالي يكون التغير تغيرًا عن ممازجة ومخالطة وليس تغيرًا بالمجاورة.
وقيل: إن التغير بغير ممازج يشمل الأوصاف الثلاثة، اختاره النووي من الشافعية، وقال: إنه هو الموافق لإطلاق كلام الأصحاب. بل قد صرح به أبو حامد وصاحبه المحاملي بأنه شامل لأوصاف الماء كلها (٤).
• الراجح القول الأول:
وهو أن التغيير لا يشمل إلا الريح فقط؛ إذ لا يتصور أن يتغير لون الماء ثم يكون تغيره عن مجاورة، وليس عن ممازجة، فالتغير بالمجاورة مقصور على الريح فقط.
* * *