Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السادس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٤٧٦

بالأصابع. والذي يظهر لي أن المسألة ليس فيها سنة عن الرسول ﷺ، وهل مثل هذا يدخل التسوك بالأصبع في حد البدعة؟

الجواب: لا، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيه جانب تعبدي، وفيه جانب معقول المعنى، وهو كونه شرع لتطهير الفم، وتنظيفه، والذي ينظف فاه بأصبعه خير من الذي لا ينظف فاه أبدًا، ولكن لا يحصل له الثواب المترتب على السواك؛ لأنه دونه في التطهير، لكن يحصل له من الأجر بقدر ما يحصل له من الإنقاء، والتسوك بالأصبع يناسب إذا كان مع المضمضة؛ فإنه لا شك أنه مع الماء يحصل به قدر من نظافة الفم وتطهيره، واعتبره بعض المالكية من الدلك المشروع في الوضوء. والله أعلم.

* * *