Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الرابع التسوك بالأصبع والخرقة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٤٦٨

وقيل: يصيب السنة مطلقًا. اختاره بعض المالكية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: إن لم يقدر على عود أصاب السنة، وإلا فلا، وهو مذهب الحنفية (٤)، وعليه أكثر المالكية (٥).

وقيل: يجزئ إن كان خشنًا، وكان الأصبع من يد غيره، وإن كان أصبعه هو لم يحصِّل بها السنة. اختاره النووي (٦).

• تعليل من قال: لا يتسوك بالأصبع:

التعليل الأول:

أن الأصبع لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه.

التعليل الثاني:

أن الشرع لم يرد بالتسوك بالأصبع.