Printed page ١٠/ ٤٦٨
وقيل: يصيب السنة مطلقًا. اختاره بعض المالكية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).
وقيل: إن لم يقدر على عود أصاب السنة، وإلا فلا، وهو مذهب الحنفية (٤)، وعليه أكثر المالكية (٥).
وقيل: يجزئ إن كان خشنًا، وكان الأصبع من يد غيره، وإن كان أصبعه هو لم يحصِّل بها السنة. اختاره النووي (٦).
• تعليل من قال: لا يتسوك بالأصبع:
التعليل الأول:
أن الأصبع لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه.
التعليل الثاني:
أن الشرع لم يرد بالتسوك بالأصبع.