Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث الوضوء من نتف الإبط

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢٣٧

[ضعيف] (١).

(٢١٥٢ - ١٠٣) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، عن هشام،

عن الحسن أنه سئل عن الرجل يمس إبطه، فلم ير به بأسًا إلا أن يدميه (٢).

[صحيح].

(٢١٥٣ - ١٠٤) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون،

عن محمد، قال: هؤلاء يقولون: من مس إبطه أعاد الوضوء، وأنا لا أقول ذلك، ولا أدري ما هذا (٣).

[صحيح].

قال ابن حزم: برهان إسقاطنا الوضوء من كل ما ذكرنا، هو أنه لم يأت قرآن، ولا سنة، ولا إجماع بإيجاب وضوء في شيء من ذلك، ولا شرع الله تعالى على أحد من الإنس والجن إلا من أحد هذه الوجوه، وما عداها فباطل، ولا شرع إلا ما أوجبه الله ﵎، وأتانا به رسوله ﷺ (٤).

* * *