موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٢٠٥
وقال القرطبي: هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل».اهـ
وقال العجلوني: قال في المقاصد: لم يثبت عن النبي ﷺ شيء، وما يعزى من النظم في ذلك لعلي ﵁، ثم لشيخنا - يعني الحافظ - فباطل عنهما، وقد أفردت لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزءا. اهـ
• الراجح:
أرى أن الراجح أنه لا يجوز تجاوز ما وقت لنا فيه رسول الله ﷺ، وأما تركها إلى الأربعين فلا يعتبر مخالفًا للسنة، والكلام في هذه المسألة هو عين الكلام في الاستحداد، والله أعلم.
* * *