Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٩٠

الأول: للزوج إجبار زوجته على ذلك، وهو رأي الشافعي (١).

والثاني: ليس له إجبارها.

والصحيح الأول:

قال المرداوي في تصحيح الفروع: فيه وجهان:

أحدهما: له إجبارها، وهو الصحيح في التصحيح، وقطع به في الوجيز والحاوي الصغير، وقدمه في الرعايتين.

والوجه الثاني: ليس له إجبارها على أخذ ذلك. وقال في الرعاية الكبرى: وقيل: إن طال الشعر والظفر وجب إزالتهما، وإلا فلا (٢).

والراجح أن تقليم الأظفار من النظافة المأمور بها كل من الزوجين، وكما قلنا في الاستحداد في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) [البقرة: ٢٢٨].

* * *