موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ١٥٠
واحدٌ في مذهب الحنابلة (١).
وقيل: ليس له إجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق (٢).
• الراجح من الخلاف:
أن لكل واحد من الزوجين أن يجبر الآخر على التنظف له، وهو من العشرة بالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ١٩].
وكما أنه يجب للزوج على الزوجة، يجب على الزوج أيضًا، قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) [البقرة: ٢٢٨].
* * *