Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل العاشر في ضمان ما أتلف بالختان

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٣٦

مبحث

في أجرة الخاتن

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• بذل المال في مقابل الحصول على ما له فيه منفعة مباحة مقصودة جائز شرعًا؟

• يجوز الاستئجار على الختان كما يجوز الاستئجار على قلع الضرس.

• كل الأمور التي تدعو الحاجة إلى فعلها، ولا تحريم فيها يجوز الإجارة فيها، وأخذ الأجر عليها كسائر المنافع المباحة.

[م-٨٣٢] الاستئجار على الختان جائز. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه فعل يحتاج إليه، مأذون فيه شرعًا، فجاز الاستئجار عليه، كسائر الأفعال المباحة (١).

وأجرة الختان في مال الصبي، فإن لم يكن له مال، فالأجرة تكون على أبيه، أو على من تجب عليه نفقته (٢).