موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ١١٢
أما إذا كان تطهيرها ممكنًا من غير حرج.
فالشافعية (١)، والحنابلة (٢) ومحمد بن الحسن من الحنفية (٣)، يوجبون تطهير ما تحت القلفة في الاستنجاء.
لأنها واجبة الإزالة، وما تحتها له حكم الظاهر.
وذهب الحنفية والمالكية (٤)، إلى استحباب غسلها في الاستنجاء، لأن الاستنجاء عندهم سنة، وليس بواجب.
وأما في الغسل الواجب:
فقال المرداوي من الحنابلة: «لو خرج المني إلى قلفة الأقلف أو فرج المرأة وجب الغسل رواية واحدة. وجزم به في الرعاية، وحكاه ابن تميم عن بعض الأصحاب» (٥).
وقال الكاساني أيضًا: «يجب على الأقلف إيصال الماء إلى القلفة.
وقال بعضهم: لا يجب. وليس بصحيح؛ لإمكان إيصال الماء إليه من غير حرج» (٦).
واختلف الحنفية في وجوب غسل القلفة في الغسل الواجب.