Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث في ختان الخنثى

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٩٦

وقيل: لا يجوز ختانه. وهو وجه في مذهب المالكية (١)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: يختن نفسه، اختاره بعض المالكية (٣).

وقيل: لا يختن في صغره، فإذا بلغ وجب ختان فرجيه، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٥).

فتلخص من هذه الأقوال أربعة أقوال:

-لا يختن مطلقًا.

-أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمته أو زوجته، ويجوز قبل المراهقة.

- أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة.

-أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقًا فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى عورته، وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة.