Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٧٨

الصحابي: (أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا).

قال الشوكاني: المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله ﷺ، فلا يجوز تجاوزها (١).

(٢٠٧٩ - ٣٠) ومما يدل أيضًا على الوجوب ما رواه أحمد، عن يحيى ووكيع، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار،

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (٢).

[صحيح] (٣).