Printed page ١٠/ ٧٨
الصحابي: (أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا).
قال الشوكاني: المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله ﷺ، فلا يجوز تجاوزها (١).
(٢٠٧٩ - ٣٠) ومما يدل أيضًا على الوجوب ما رواه أحمد، عن يحيى ووكيع، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار،
عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (٢).
[صحيح] (٣).