Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الحادي عشر في الأحكام المترتبة على النفاس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٤٦٢

وقال النووي: «حكى البغوي والمتولي وجهًا أنها لو شربت دواء ليسقط الجنين ميتًا، فأسقطته ميتًا وجب عليها قضاء صلوات أيام النفاس؛ لأنها عاصية. والأصح الأشهر أنه لا يجب» (١).

• ومنه سقوط الصيام عن النفساء، ووجوب القضاء عليها.

• ومنها صحة إحرام النفساء:

(٢٠٤٩ - ٥٠٩) فقد روى مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه،

عن جابر بن عبد الله ﵄ في قصة أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله ﷺ أمر أبا بكر ﵁ فأمرها أن تغتسل، وتهل (٢).

قال ابن رجب: فيه دليل أن حكم النفاس حكم الحيض في الإهلال بالحج.

ويرى ابن حزم: وجوب الغسل للإحرام على النفساء.

قال ﵀: «والنفساء والحائض شيء واحد، فأيتهما أرادت الحج أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل، ثم تهل» (٣).

وقال أيضًا: «الغسل عند الإحرام نستحبه للرجال والنساء، وليس فرضًا إلا على النفساء» (٤).

والصحيح أنه مستحب منها كغيرها.

• ومنها صحة دخول النفساء المسجد:

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يدخلا المسجد، وكذلك الجنب؛ لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وقد قال الرسول ﷺ: المؤمن لا ينجس. وقد كان أهل