Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 التمهيد في تعريف النفاس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣٥٧

وهي كثيرة في عصرنا هذا، وتسمى ولادة قيصرية.

وتعريف الحنفية صريح بأنه لا يعتبر الدم الخارج أثناء الولادة نفاسًا؛ لأنهم قصروه على الدم الخارج عقب الولادة.

تعريف المالكية:

عرفه خليل في مختصره: بأنه دم خرج للولادة.

قال في الشرح الكبير: «النفاس دم صفرة أو كدرة خرج من القبل للولادة، معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح» (١).

وقال في الشرح الصغير: «النفاس للولادة، معها أو بعدها، ولو بين توأمين» (٢).

ثم قال: «أما ما خرج قبلها فالراجح أنه حيض».

تعريف الشافعية:

قال في مغني المحتاج: «النفاس: هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل».

فخرج بما ذكر: «دم الطلق، والخارج مع الولد، فليسا بحيض؛ لأن ذلك من آثار الولادة، ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد، بل ذلك دم فساد» (٣).

تعريف الحنابلة:

قال في كشاف القناع: النفاس «دم ترخيه الرحم مع ولادة، وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة، وبعدها إلى تمام أربعين يومًا» (٤).

وقال ابن مفلح الصغير: «دم يرخيه الرحم للولادة، وبعدها إلى مدة معلومة» (٥).