موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ٢٩٢
الحيضتين، ومقداره هنا يومان (١)، وهذا هو المشهور من المذهب (٢) لحديث حمنة (٣).
وقيل: تجلس أقل الحيض، وهي رواية عند أحمد.
ولم نذكر مذهب المالكية، لأن المرأة عندهم إذا لم تميز دمها فهي مستحاضة أبدًا في حكم الطاهر تصلي وتصوم وتوطأ أبدًا حتى يتميز دمها، أو ينقطع فيأتي دفعة من الدم تنكره وإذا تميز لم تكن متحيرة.
• الراجح من الأقوال:
والراجح في هذه المرأة التي نسيت عدد حيضها وهي تعلم موضعها أنها تجلس موضعه من الشهر وتعتبر حيضها عدد قريباتها من أم وأخت وعمة وخالة؛ لأن شبه المرأة بقريباتها أكثر من شبهها بالأجنبيات.
* * *