Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢٢٢

دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي (١).

[الحديث إسناده منقطع، ومتنه منكر] (٢).