موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٩/ ٢٢٢ دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي (١).[الحديث إسناده منقطع، ومتنه منكر] (٢). → Previous page Next page ←