Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهل أو ناسيا

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ١٥٠

والاستدلال بهذه الأحاديث أولى من الاستدلال بحديث: عفي لأمتي الخطأ والنسيان؛ للاختلاف في صحته.

فالناسي والجاهل إذا كان مثله يجهل لا شيء عليهما على القول بوجوب الكفارة.

والمقصود بالجاهل من يجهل التحريم، أما إذا كان يعلم بالتحريم، ويجهل الكفارة، فإن ذلك لا يسقط الكفارة عنه. لأنه فعل فعله وهو يعلم أنه محرم.

* * *