Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٨٧

وأما مباشرة المرأة الحائض فيما بين السرة والركبة عدا الفرج ففيه خلاف بين العلماء.

فقيل: يحرم عليه الاستمتاع بما تحت الإزار، وهو ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: لا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة. وهو مذهب الحنابلة (٤)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (٥)، وأصبغ وابن حبيب من المالكية (٦)، وقواه النووي من الشافعية (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).

وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب (٩).

وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (١٠).