Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول في تحريم وطء الحائض في فرجها

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٨٤

(١٩٠١ - ٣٦١) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن أبي هلال، عن شيبة بن هشام الراسبي، قال:

سألت سالمًا عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض. فقال: نحن آل عمر فنعزلهن (١).

[محتمل للتحسين] (٢).

وضعف إسناده ابن رجب (٣).

وخرج القاضي إسماعيل، من طريق جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة،

قال: قال عمر: كنا نضاجع النساء في المحيض، وفي الفرش واللحف قلة، فأما إذا وسع الله الفرش واللحف فاعتزلوهن كما أمر الله ﷿ (٤).