Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٦٣

(١٨٨٤ - ٣٤٤) فقد روى مسلم من طريق عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أهلت بعمرة، فقدمت، ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها، وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي ﷺ يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت. فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج (١).

وفي رواية جابر عند مسلم، وفيه: «حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال رسول الله: قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا. فقالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا

عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم» (٢).

• الجواب عن قوله ﷺ انقضي رأسك وامتشطي.

أجابوا عدة إجابات، منها.

الجواب الأول: شذوذ هذه اللفظة، كما قدمنا النقل عن ابن قدامة، وابن

عبد البر، وابن القيم، وغيرهم.

الجواب الثاني: على فرض أن اللفظ محفوظ، فهو دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، ولا دليل من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع على منع المحرم من تمشيط رأسه، وهذا قول ابن حزم (٣).

الجواب الثالث: أنها كانت مضطرة إلى ذلك، فرخص لها كما رخص لكعب بن عجرة (٤).

وهذا ضعيف؛ لأنها لو كانت مضطرة لجاء ذكر ذلك في الحديث، وقوله ﷺ لها: