Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣٧

فقيل: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم، فإذا قدر على ذلك قضى ما وجب عليه. وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة (١).

(١٨٦٧ - ٣٢٧) وحجتهم ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (٢).

وقيل: لا يصلي ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب مالك (٣)،

وهذا أضعف الأقوال، وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض (٤)، بجامع عدم الاستطاعة.

وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي (٥)، ورواية في مذهب مالك (٦).