موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ٣٧
فقيل: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم، فإذا قدر على ذلك قضى ما وجب عليه. وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة (١).
(١٨٦٧ - ٣٢٧) وحجتهم ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:
دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (٢).
وقيل: لا يصلي ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب مالك (٣)،
وهذا أضعف الأقوال، وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض (٤)، بجامع عدم الاستطاعة.
وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي (٥)، ورواية في مذهب مالك (٦).