Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٥٢٠

الفجر أجزأها، وإن كان الوقت ضيقًا لا يتسع للغسل لم يصح صومها (١).

وهذا مذهب الحنفية، واختاره من المالكية عبد الملك، ومحمد بن مسلمة (٢).

وقيل: صيامها صحيح. وهو مذهب الجمهور (٣).

وقيل: لا يباح الصيام مطلقًا حتى تغتسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤)، وحكي قولًا للأوزاعي (٥).