Printed page ٨/ ٥٢٠
الفجر أجزأها، وإن كان الوقت ضيقًا لا يتسع للغسل لم يصح صومها (١).
وهذا مذهب الحنفية، واختاره من المالكية عبد الملك، ومحمد بن مسلمة (٢).
وقيل: صيامها صحيح. وهو مذهب الجمهور (٣).
وقيل: لا يباح الصيام مطلقًا حتى تغتسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤)، وحكي قولًا للأوزاعي (٥).