Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الرابع في استحباب قضاء الصلاة للحائض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٤٨٢

وقد وجدت قولين لأهل العلم ممن يقولون بان القضاء لا يجب:

القول الأول:

أنه يحرم القضاء، ولا يجوز لها أن تفعله.

جاء في الفروع لابن مفلح: «قيل لأحمد في رواية الأثرم: فإن أحبت أن تقضيها؟ قال: لا. هذا خلاف -يعني السنة- فظاهر النهي التحريم» (١).

ثم إن السنة التركية كالسنة الفعلية، ولذلك حكم عطاء، وعكرمة بأن ذلك بدعة.

(١٧٩٧ - ٢٥٧) فقد روى عبد الرزاق في المصنف: أخبرنا ابن جريج،

عن عطاء، قال: قلت له: أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: لا ذلك بدعة.

[صحيح] (٢).

(١٧٩٨ - ٢٥٨) وروى عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير،

عن عكرمة قال: سئل أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: لا ذلك بدعة.

[ورجاله ثقات] (٣).

(١٧٩٩ - ٢٥٩) وروى البخاري من طريق قتادة، قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به. أو قالت فلا نفعله (٤).

فكون أمهات المؤمنين لا يفعلن القضاء، دليل على أنه غير مطلوب، والعبادة إذا كانت غير مطلوبة فهي محرمة.