موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
بفناء المسجد، وتذكر الله وتهلل وتسبح (١).
[ضعيف] (٢).
والحق أن استحباب ذلك بدعة.
قال ابن رجب: «وأنكر ذلك أكثر العلماء، وقال أبو قلابة: قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلًا.
وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هذا ولكننا نكرهه.
وقال ابن عبد البر: على هذا القول جماعة الفقهاء، وعامة العلماء في الأمصار» (٣).
وقول أبي قلابة الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب. قد رواه ابن أبي شيبة، قال ﵀:
(١٧٩٣ - ٢٥٣) حدثنا معتمر، عن أبيه، قال: قيل لأبي قلابة: الحائض تسمع الأذان فتوضأ، وتكبر، وتسبح؟ قال: قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلًا.
[صحيح] (٤).
(١٧٩٤ - ٢٥٤) وروى ابن أبي شيبة، قال ﵀: حدثنا ابن مهدي، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادًا فكرهاه (٥).
ولسنا نمنع الحائض من ذكر الله تعالى، فإن ذكر الله مستحب في كل حين، لكن استحبابه على هذه الصفة بدعة.
فأولًا: أين الدليل على مشروعية الوضوء للحائض؟