Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٤٧٦

بفناء المسجد، وتذكر الله وتهلل وتسبح (١).

[ضعيف] (٢).

والحق أن استحباب ذلك بدعة.

قال ابن رجب: «وأنكر ذلك أكثر العلماء، وقال أبو قلابة: قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلًا.

وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هذا ولكننا نكرهه.

وقال ابن عبد البر: على هذا القول جماعة الفقهاء، وعامة العلماء في الأمصار» (٣).

وقول أبي قلابة الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب. قد رواه ابن أبي شيبة، قال ﵀:

(١٧٩٣ - ٢٥٣) حدثنا معتمر، عن أبيه، قال: قيل لأبي قلابة: الحائض تسمع الأذان فتوضأ، وتكبر، وتسبح؟ قال: قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلًا.

[صحيح] (٤).

(١٧٩٤ - ٢٥٤) وروى ابن أبي شيبة، قال ﵀: حدثنا ابن مهدي، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادًا فكرهاه (٥).

ولسنا نمنع الحائض من ذكر الله تعالى، فإن ذكر الله مستحب في كل حين، لكن استحبابه على هذه الصفة بدعة.

فأولًا: أين الدليل على مشروعية الوضوء للحائض؟