Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثامن الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٦٠

والذي يظهر لي أن قوله: (تأخذ ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور) المقصود به الوضوء خاصة بدليل الرواية المفصلة عند أبي داود: (تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها» الحديث ... (١).

فالصحيح أن السدر تستعمله في غسل بدنها كما يستعمل في غسل الميت، فتغسل به بدنها.

ففي شرح البخاري لابن رجب «قال الميموني: قرأت على ابن حنبل: أيجزئ الحائض الغسل بالماء؟ فأملى علي:

إذا لم تجد إلا هو وحده اغتسلت به، قال النبي ﷺ: (ماءك وسدرتك)، وهو أكثر من غسل الجنابة. قلت: وإن كانت قد اغتسلت بالماء ثم وجدته؟ قال: أحب إلي أن تعود لما قال» (٢).

فهذا فارق صحيح بين غسل الحيض وغسل الجنابة، وإذا لم تجد السدر يكفي ما ينوب منابه من الصابون ونحوه من المطهرات.

الفارق الثالث:

يستحب للحائض أن تأخذ شيئًا من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوها وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها ومثلها النفساء.

(١٧٢٣ - ١٨٤) لما روى البخاري من طريق منصور بن صفية، عن أمه،

عن عائشة ﵂ أن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها من المحيض فأمرها أن تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله تطهري بها، فاجتبذتها، فقلت: