Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء دون الغسل

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٠٤

الجواز مع الكراهة، والمنع مطلقًا، والجواز إن مر بيده على رأسه وليس هذا موضع بحثها.

أما في الاغتسال للجنابة والحيض.

فالحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، يرون مسح الرأس؛ لأنهم يرون إتمام الوضوء قبل غسل الرأس وإفاضة الماء.

وذكر ابن رجب: عن ابن عمر أنه لم يكن يمسح رأسه، بل يصب عليه الماء صبًا ويكتفي بذلك، ونص عليه إسحاق (٥)، ونقله أبو داود عن أحمد كما في المسائل (٦).

وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (٧)، ورواية ابن وهب عن مالك (٨).

ولم يأت دليل صريح بمسح الرأس في الوضوء، وإنما الأدلة إما أن تذكر بأنه توضأ وضوءه للصلاة، وهذا مجمل، أو تذكر بأنه توضأ غير رجليه، وهذا الاستثناء قد يكون فيه دلالة على مسح الرأس، وقد يكون الراوي لم يستثن الرأس لأنه قد غسل وهو مسح وزيادة، وأما الأحاديث التي تأتي صريحة بذكر الوضوء مفصلًا فإنها