Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث في النقاء المتخلل بين الدمين

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٨٣

القول الأول: مذهب الحنفية (١).

في مذهب الحنفية خمسة أقوال، رواها خمسة من أصحاب أبي حنيفة.

القول الأول:

إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين أقل من خمسة عشر يومًا، لا يكون فاصلًا بين الدمين بل يجعل كالدم المتوالي، وهذا رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة.

مثاله: مبتدأة رأت يومًا دمًا، وثلاثة عشر طهرًا، ويومًا دمًا. فالفاصل أقل من خمسة عشر يومًا. فعلى رواية أبي يوسف أن عشرة الأيام الأولى منذ رأت الدم يعتبر حيضًا (٢)، ويحكم ببلوغها.

وجه هذا القول:

أن الطهر بين الدمين يعتبر طهرًا فاسدًا؛ لأن أقل الطهر الصحيح خمسة عشر يومًا.

ولأن الطهر إذا كان لا يصلح للفصل بين الحيضتين، فلا يصلح للفصل بين الدمين.

قال في الهداية: «والأخذ بهذا القول أيسر» (٣).

القول الثاني: عند الحنفية: