Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٥٣

والحديث ضعيف. وسيأتي تخريجه في باب الاستحاضة، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي وغيره (١).

وفي التمهيد لابن عبد البر: «قال أبو داود: سمعت أحمد ابن حنبل يقول في الحيض: حديثان، والآخر في نفسي منه شيء.

قال أبو داود: يعني أن في الحيض ثلاثة أحاديث، هي أصول هذا الباب.

أحدها: مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار.

والآخر: حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

والثالث: الذي في قلبه منه شيء، هو حديث حمنة بنت جحش، الذي يرويه ابن عقيل» (٢).

وجه من قال: تجلس المبتدأة عادة أمها، وأختها وعمتها وخالتها:

قالوا في تعليل ذلك: إن شبه المرأة بقريباتها أقرب من شبهها بغالب النساء.

قال ابن قدامة: «روى الخلال بإسناده عن عطاء: في البكر تستحاض، ولا تعلم لها قرءًا، قال: لتنظر قرء أمها، أو أختها، أو عمتها، أو خالتها، فلتترك الصلاة عدة تلك الأيام، ولتغتسل وتصل.