وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (١).
وقيل: تترك الصلاة والصيام يومًا وليلة، ثم تغتسل وتصلي، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا توطأ، فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دونه اغتسلت مرة ثانية عند انقطاعه، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فما تكرر ثلاثًا فهو عادتها، ووجب عليها إعادة ما صامته فيه من صيام واجب؛ لأنه تبين أنها صامته في زمن الحيض. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: لا تترك الصلاة ولا الصيام حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض، وهذا القول رواية عن محمد بن الحنفية، ووجه لابن سريج من الشافعية (٣).
وقيل: تترك الصلاة والصوم ستة أيام أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وإن استمر بها الدم، وهو رواية عن أحمد (٤).
وقيل: تجلس عادة نسائها كأمها، وعمتها، وخالتها، وهذا القول رواية عن