Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال بالكراهة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٨٣

والثاني: الرخصة في السلاح فقط.

والثالث: في السيف خاصة.

وفيه وجه بتحريمه مطلقًا، لحديث أسماء: لا يباح من الذهب ولا خريصة (١).