Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٥٠

[ضعيف جدًّا] (١).

ظاهره أن التكليف منوط ببلوغ هذا السن؛ ولأن لفظ الذراري يشمل الذكر والأنثى.

دليل من قال بعدم التحديد:

الدليل الأول:

التحديد يحتاج إلى توقيف ولا يوجد دليل من الكتاب، ولا من السنة على القول بالتحديد، فمتى وجد الدم الذي يمكن أن يحكم له بأنه حيض في لونه، ورائحته، وثخونته، فهو حيض، ولو كان هناك تحديد بحيث لا يعتبر الدم قبله، ولا بعده حيضًا لوجب على الرسول ﷺ أن يبينه للأمة، ولو بينه لنقلوه، ولحفظه الله ﷾ لنا؛ حيث تعهد ﷾ بحفظ الشريعة.

الدليل الثاني:

قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٢].

وجه الاستدلال:

علق الله ﷾ الحكم بوجود الدم، الذي هو أذى، فإذا وجد الأذى وجد الحيض.