موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٢٨٤
رأي الخطابي: بأنه هذه هيئة منكرة، بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات» (١).
وذكر النووي قولًا ثالثًا، ونسبه لبعض أصحابهم: بأنه يأخذ الذكر بيمينه، والحجر بيساره، ويحرك اليسار، لئلا يستنجي باليمين. حكاه صاحب الحاوي وغيره.
قال النووي: وهذا غلط؛ فإنه منهي عن مس الذكر باليمين.
* * *