Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السادس في الأثر المتبقي بعد الاستجمار

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٥١

وقال البهوتي: وأثر الاستجمار نجس؛ لأنه بقية الخارج من السبيل، يعفى عن يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد، بغير خلاف نعلمه (١).

• الدليل على أن الاستجمار مطهر:

(١٤١٧ - ١٥٩) ما رواه الدارقطني، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، أخبرنا سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات القزاز، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي،

عن أبي هريرة، قال: إن النبي ﷺ نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران (٢).

[ضعيف، فيه ثلاثة ضعفاء، ابن كاسب، وسلمة، والحسن بن فرات يرويه بعضهم عن بعض، وقد انفردوا بقولهم: (إنهما لا يطهران) ويصعب إلصاق الوهم بواحد منهم، حيث لا يوجد متابع لأي منهم] (٣).